ما هي نسبة الاقتطاع الملزم باقتطاعه مستأجر العقار و توريده للدائرة من مبلغ الإيجار؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
 لم يلزم قانون الدخل الأردني باقتطاع جزء من مبلغ الايجار وتوريده لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الأمر الملزم في القانون هو توريد المعلومات التجارية التي تتعلق بالمشتريات والمبيعات والنفقات عن طريق تزويد الدائرة بمعلومات الجهات التي تم الشراء منها والبيع لها والتي قدمت خدماتها لهم، وكذلك المبالغ المتعلقة بذلك. 

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
لا يوجد اي الزام في اي قانون , علي المستاجر , ان يقوم بالاقتطاع من الايجار الذي يقوم بسداده الي المؤجر , وتسليمه الي الاداره الضريبيه ,فالضريبه العقاريه غير خاضعه لنسبة الاقتطاع من المصدر . 
انما يلزم القانون صاحب العقار او المنتفع به , بان يقوم بنفسه بسداد تلك الضريبه والمسماه بالضريبه العقاريه و ضريبه الثروه العقاريه الي الاداره الضريبيه في المواعيد المحدده قانونا عقب تقديم الاقرار بما يمتلكه من عقارات و ما لديه منثروه ضريبيه و ما تدره عليه من دخل . 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.