ما هي الحالات التي يسمح للمسجل الطعن بقرار هيئة الإعتراض؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
وفقاً للمادة (48/ح) من قانون ضريبة الدخل والمبيعات الأردني/وزارة المالية، فإنه في حال عدم موافقة المكلف على قرار هيئة الاعتراض يجوز له الطعن به لدى المحكمة وذلك خلال فترة مدتها ثلاثين يوما من التاريخ الذي تم تبليغه بإشعار خطي يتضمن نتيجة هذا القرار.  
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
هذا التساؤل يخص في حاله ما اذا تقدم الممول بالطعن علي التقدير الضريبي امام لجنه الاعتراض في المملكه الاردنيه الهاشميه , و لم يلقي قرار هيأه الاعتراض قبولا لديه . 
في تلك الحاله يجوز للممول ان يطعن علي قرار هيئه الاعتراض خلال الثلاثون يوما التاليه لتاريخ اعلانه بقرار هيئه الاعتراض امام المحكمه المختصه قانونا , و في تلك الحاله ايضا يلتزم الممول بالابقاء علي السجلات الضرييبيه حتي يتم الفصل نهائيا في الدعوي و الطعن القضائي . 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.