هناك العديد من الحالات التي تسمح للمسجل الطعن بقرار التقدير الاداري و الامر يختلف حسب الدوله .
الا ان هناك احكام عامه تتفق فيها الدول العربيه كلها او اغلبها , و تسمح للممول او المسجل بالطعن علي قرار التقدير الاداري و ذلك في حالة وجود خطأ في حساب الارباح , او في حاله وجود خطأ في حساب النسبه المفروضه من الارباح , او في حال وجود مبالغه في تقدير القيمه المطلوبه من المول , او في حال وجود تعنت من مامور الضرائب تجاه الممول , او في حال تطبيق قانون خاطي او معاملة الممول معامله ضريبيه خاطئه .
و تلك الحالات يتم تقدير صحتها من قبل لجان تسمي بلجان الطعن الضريبي , و في بعض الحالات قد يصل الامر الي المحاكم الاداريه .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.