ما هو دور الدائرة في حالة تخلف المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
وفقاً لأحكام المادة رقم (30) من قانون ضريبة الدخل والمبيعات الأردني، فإنه إذا تخلف المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة يتم إصدار قرار تقدير أولي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يحدّد فيه قيمة الضريبة و الغرامات المترتبة على التأخير ضمن تعليمات المدير العام ، ثم يبلّغ المكلف بنتيجة القرار من خلال إشعاراً خطياً. 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
هناك الزام من قانون الضرائب الاردني , علي المكلف بسداد الضريبه بتقديم الاقرار الضريبي الخاص به , خلال مده معينه , و في حال تخلف الممول المكلف باداء الضريبه عن تقديم الاقرار الضريبي , يحق للاداره الضريبي اتخاذ الاجراءات التاليه :- 
  • عمل تقرير اولي بالاستعانه علي المصادر الموضحه في القانون . 
  • اعلان الممول خطيا بما وصل اليه الاقرار الضريبي و ترك مهله له لتقديم السجلات الضريبيه الخاصه به 
  • في حال عدم تقديم السجلات خلال الثلاثون يوما التاليه لاخطاره بالتقدير الاولي , يتم عمل تقدير نهائي بالاتسعانه بالمصادر التقديريه من قبل المقدر , و الزامه بها .

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.