يحق لصاحب العمل متي تم الكم علي عامل او موظف لديه بحكم جنائي في جريمه من الجرائم الماسه بالشرف و الامانه ان يقوم بفصله من العمل , و هو حق قانوني لصاحب العمل و يحق له اما و هنا تجدر الاشاره الي ان كان العامل قد رد اليه اعتباره او تمت تبرأته من الجريمه عقب الحكم عليه , ففي تلك الحاله , يجوز اعادته مره اخري الي عمله , و لو لم يقبل صاحب العمل ذلك .
حيث ان الحاق الاذي التاديبي به كان متعلقا بالعقوبه الجنائيه , اما و ان العقوبه الجنائيه قد تم الغاؤها تماما بالبراءه , فلا مجال لمسائله العامل التأديبيه عنها .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.