يحق للقاضي فسخ عقد النكاح , في العديد من الحالات , كما لو كان العقد مبنيا علي غش , فقد تكون الزوجه ثيب و يقال في العقد انها بكرا , ليكون هذا ضمن اسباب فسخ النكاح , كما و ان عقد الزواج و كأي عقد , ان شابه عيب من عيوب الرضاء , يستتبعه وجود حق للقاضي بفسخ عقد النكاح , كما و ان كان ايا من الزوجين قاصرا وقت ابرام العقد , يحق للقاضي فسخ النكاح .
و الجدير بالذكر هنا ان الفسخ يختلف عن التطليق , حيث ان الفسخ يستتبعه ان الزواج كان باطلا من بدايته , لوجود غش او عدم وجود رضاء , او لكون الزوجه متزوجه من اخر او لكون الزوج متزوح من اربع زوجات , و بالتالي فلا تكون تلك الزيجه صحيحه .
اما التطليق فانه يرد علي زواج صحيح , الا ان الزواج شابه سبب من اسباب استحكام الخلاف بين الزوجين و عدم امكانيه الاصلاح بينهما , مما يكون سببا في نشوء حق للزوجه في طلب تطليقها للضرر من القاضي .