متى يحق للقاضي فسخ النكاح؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
يحق للقاضي فسخ عقد النكاح , في العديد من الحالات , كما لو كان العقد مبنيا علي غش , فقد تكون الزوجه ثيب و يقال في العقد انها بكرا , ليكون هذا ضمن اسباب فسخ النكاح , كما و ان عقد الزواج و كأي عقد , ان شابه عيب من عيوب الرضاء , يستتبعه وجود حق للقاضي بفسخ عقد النكاح , كما و ان كان ايا من الزوجين قاصرا وقت ابرام العقد , يحق للقاضي فسخ النكاح . 
و الجدير بالذكر هنا ان الفسخ يختلف عن التطليق , حيث ان الفسخ يستتبعه ان الزواج كان باطلا من بدايته , لوجود غش او عدم وجود رضاء , او لكون الزوجه متزوجه من اخر او لكون الزوج متزوح من اربع زوجات , و بالتالي فلا تكون تلك الزيجه  صحيحه . 
اما التطليق فانه يرد علي زواج صحيح , الا ان الزواج شابه سبب من اسباب استحكام الخلاف بين الزوجين و عدم امكانيه الاصلاح بينهما , مما يكون سببا في نشوء حق للزوجه في طلب تطليقها للضرر من القاضي . 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.