لا يوجد ما يسمي اسقاط الدعوي القضائيه , فهناك ما يسمي بسقوط الاحكام , و هو بأن تمر المده المحدده لسقوط الحكم في العقوبه الجنائيه , و هي خمس سنوات في مواد الجنح و عشر سنوات في الاحكام الصادره في الجنايات .
و هناك ما يسمي بسقوط الحق في رفع الدعوي او اقامتها , وهو يكون في الدعاوي المدنيه بمرور خمسه عشر عاما علي وجود الحق , او ضياعه و عدم التقدم للمحكمه لاقتداء الحق , او ان يكون بمرور المده المحدده في القانون ان كان القانون قد حدد مده معينه لسقوط الحق .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.