ان الدعوي القضائيه تمر بمرحلتان للقبول , المرحله الاولي هي القبول الشكلي و المرحله الثانيه هي القبول الموضوعي .
و اما عن القبول الشكلي ,فيتم علي اساس ان تكون عريضه الدعوي قد استوفت الشكل القانوني , كأن تكون الدعوي موقعه في صحيفتها من محامي مقبول للترافع امام المحكمه التي تنظرها , وان يتم اقامتها في المواعيد القانونيه و ان يتوافر للمدعي شرط المصلحه في اقامة الدعوي .
و اما عن القبول الموضوعي , فهو يتم الحكم به علي اساس ان يكون للمدعي الحق فيما يطلبه , و ان يكون هناك نص قانوني يتم تأسيس هذا الحق عليه , كما يقيم دعوي لاثبات صحه و نفاذ عقد بيع , في حال كون عقد البيع به شرط فاسخ و قد تحقق هذا الشرط , ففي تلك الحاله تكون الدعوي مقبوله شكلا و موضوعا غير مقبوله .