هناك ما يسمي بالامر القضائي بألا وجه لاقامه الدعوي نظرا لعدم وجود ادله او عدم كفايه الادله .
و هي من سلطات المحكمه و من سلطات النيابه العامه و الجهات القضائيه الاعلي من النيابه العامه ممثله في المحامين العموميين , او النائب العام مثلا .
فيحق لهم في حال كون الدعوي الجنائيه مصابه بعوار نقص الادله او عدم كفايتها , فيتم اصدار امر بألا وجه لأقامه الدعوي الجنائيه و من ثم حفظ الدعوي .
الا ان هذا الامر ليس نهائيا , ففي حال ظهرت اي ادله جديده بشأن تلك الواقعه , فيمكن اعادتها الي المحاكمه مره اخري , وايضا هذا الامر قابل للتظلم فيه , و الاعتراض عليه امام الجهه الاعلي من الجهه التي اصدرته , فأن كان الامر بالا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه او حفظها لعدم كفايه الادله , صادرا من النيابه العامه , فيمكن التظلم فيها امام المحامي العام , و ان كان الامر صادرا من القاضي الجزئي , فيمكن التظلم فيه امام قاضي الاستئناف .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.