عزيزي السائل , ان الشروع غير معاقب عليه الا بنص القانون , اي انه يجب ان ينص القانون علي ان الشروع في جريمه معينه يعد جريمه , و بالتالي يعاقب علي الشروع فيه , فمثلا هناك جريمه الشروع في القتل و جريمه الشروع في السرقه , و جريمه الشروع في الرشوه , في تلك الحالات يقرر المشرع عقوبه معينه علي مجرد الشروع في الجريمه نظرا لخطورتها , و ما هو دون ذلك غير معاقب عليه .
و ذلك لأن الشروع هو مجرد فعل اجرامي لم ينطوي علي جريمه او نتيجه اجراميه معينه.
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.