ما هو النص الذي يمكن تطبيقه في جريمة الاحتيال في المسائل الأخرى التي لم تحصرها المادة 418 من قانون العقوبات الأردني؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
حصرت المادة 418 من قانون العقوبات الاردني , طرق الاحتيال الواقعه علي اموال القصر و المحجور عليهم او الصبي المميز , و اما المسائل الاخري غير الوارده في تلك المادة , انما يمكن اخضاعها للمادة السابقة عليها , وهي المادة 417 و التي شرحت المبدأ العام المطبق في جرائم الاحتيال و هي الشروط الخاصة باستخدام طرق احتياليه لايهام المجني عليه بوجود مشروع ما , للتحصل منه علي اموال بشكل غير قانوني . 
و في حال توافر تلك الاركان الخاصه بالطرق الاحتياليه و المشروع الوهمي و التحصل علي الاموال , سنكون بصدد جريمة احتيال , دون الحاجة لبيان حالات اضافية .

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.