الميراث في القانون الإماراتي مستمد من الشريعة الإسلامية فبناء على ذلك القاعدة الأساسية تحكم بان للذكر مثل حظ الأنثيين الا ان هناك حالات يختلف بها نصيب الأنثى فمثال على ذلك :١-البنت تأخذ النصف في حالة كانت وحيدة دون شقيقات ودون وجود اخ ذكر ٢- بنت الابن تَأخذ النصف بشرط : عدم وجود أخ لها أو ابن عم لها . عدم وجود : الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتهاو عدم وجود الفرع الوارث الأعلى.
يتسم القانون الأتحادي لدولة الامارات رقم 28 لسنة 2005 و تحديدا الكتاب الخامس منه , و يمكن تصفحة بالكامل من خلال الموقع الرسمي لمحاكم دبي من هذا الرابط , بأنه التزم بتعاليم الشريعه الاسلامية , فيكون المبدأ العام للذكر مثل حظ الانثيين في حالة الميراث بالتعصيب , و في حال كون المرأة من اصحاب الفروض , ابنة او اكثر بدون عاصب فيكون للابنة النصف و ان كانتا اثنتين فأكثر فيكون لهما ثلثي التركة , بالاضافة لميراث الأم و الجدة و الزوجة و الاخت , ففي كل تلك الحالات يتم اعمال تعاليم الشريعه الاسلامية فقط .
ينص القانون الإماراتي على أن للذكر مثل حظ الانثيين وفقا للشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن جميع المتعلقات بميراث المرأة هو بحسب الشريعة الإسلامية مع الأخذ بالاعتبار القضايا الأخرى المتعلقة بالميراث مثل الوصية والدين