لا يوجد ما يسمي بدعوي عدم دستوريه التشريع التي يتم نظرها بشكل مستقل في اوطاننا العربيه , الا في حال تصدي المحكمه الدستوريه العليا للنص في حال ارتأت عدم دستوريته . الا انه الطبيعي ووفقا لمجريات الامور في القوانين العربيه , فيتم الدفع بعدم دستورية النص المطبق علي احد الدعاوي المنظوره امام المحاكم العاديه , و ان ارتأت المحكمه وجود جديه لهذا الدفع , فيتم احالته الي المحكمه الدستوريه العليا , و التي تقوم بدراسه هذا الدفع ملحقا بمذكره من المحام الذي دفع بعدم الدستوريه لتناظره المحكمه الدستوريه العليا و ترد عما فيه من عدم دستوريه او دستوريه علي حسب ما ترتأيه وفقا لمبادئها و المبادئ الدستوريه المستقاه من احكام الدستور .