بطبيعه الحال , ان هذا الامر تحكمه قواعد تسمي بقواعد اقليميه قوانين العقوبات , و هي من القواعد الخاصه بسلطه الدوله في فرض سيادتها علي ما يقع علي اراضيها .
فلا يمكن مثلا ان يقوم شخص بممارسه جريمه يعاقب عليها القانون الاردني مثلا بالاشغال الشاقه المؤقته , ثم يعود الي بلده ليلقي العقوبه الاقل و التي قد تكون غرامه , ثم يعود الي الاردن مره اخري ليفلت من عقوبته .
ان هذا الفرض و ان طبق فسيعد استهانه بقانون العقوبات الاردني .
و بالتالي فأن مبدأ اقليميه قانون العقوبات ينص علي اختصاص القانون الاردني بكل ما يقع علي الاراضي الاردنيه من جرائم , و ان كان المجرم قد تم معاقبته في دولته , فأن هذا لا يمنع من مثوله امام القضاء الاردني صاحب الحق الاصيل في المحاكمه في تلك الحاله .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.