ان القانون و الدستور كلاهما من القواعد العامه التي تتمتع بالعموميه و التجريد و الالزاميه , و هي خصائص اي قاعده قانونيه . و لكن الدستور يظل قابعا علي رأس الهرم القانوني و يليه القانون , فيمكننا ان نوضح ان مصادر المشروعيه تبدأ اولا بالدستور ثم القوانين العضويه ثم القوانين العاديه ثم اللوائح ثم القرارات الاداريه . و بالتالي فأن الدستور هو ما يقبع في المرتبه الاولي و لا يمكن ان تخالف اي مرتبه قاعده قانونيه تقع في المرتبه الاعلي منها . فلا يمكن ان يخالف القانون للدستور و في حال مخالفه اي نص قانوني للدستور يصبح هذا النص القانوني منعدم , و المنعدم لاغي و لا اثر له تماما . كما و ان الدستور يعمل علي تنظيم الامور العامه في المجتمع , فيما يبحث القانون عن التفاصيل الدقيقه و كيفيه تنظيمها .