ان الاكراه في تلك الحاله , يكون في ذات حكم التحريض , و هي حين يقوم المحرض او المكره , باكراه مرتكب الجريمه , علي ارتكابها , دون ان يكون لمرتكب الجريمه اراده في تلك الحاله .
و تكون العقوبه هنا في تلك الحاله ,هي ذات عقوبه الفاعل الاصيل , اي ان عقوبه من يكره شخص علي قتل شخص اخر , تكون هي ذات العقوبه التي يتم تطبيقها علي الفاعل الاصيل .
اما الشخص الذي تم اكراهه , و ان ثبت , فلا عقاب له , و ذلك لان ارادته قد انتفت , اي انه لا اراده له تماما , و ينتفي في حقه الركن المعنوي للجريمه , و لا يمكن ان يتم معاقبته .