ان اقامه الدعاوي امام المحكمه , تختلف باختلاف نوع الدعوي .
اولا الدعوي الجنائيه :- هذا النوع من الدعاوي لا يتم تحريكه امام المحاكم الا بطريقتين , و الطريقه الاولي تكون ممثله في قيام النيابه العامه بتحريك الدعوي الجنائيه , و ذلك عقب ان يقوم القسم بتبليغها بالواقعه فتباشر التحقيق فيها و تحرك الدعوي الجنائيه ,او ان تتصدي النيابه العامه الي واقعه معينه او ان يقدم احد المواطنين شكوي لدي النيابه العامه علي عريضه فتأمر بتحريك الدعوي الجنائيه , و اما الطريق فاانثل في الادعاء المباشر من قبل المتهم او محاميه , في عريضه تسمي عريضه الادعاء المباشر و في تلك الحاله يتم احاله الدعوي الي المحكمه بدون وجود سلطه للنيابه العامه في القبول او الرفض و يكون الحكم لقاضي المحكمه .
ثانيا الدعوي المدنيه :- و تلك يتم اقامتها و رفعها من المدعي بموجب عريضه تسمي عريضه او صحيفه الدعوي , يوضح بها اسماء الخصوم و عناوينهم و موضوع الدعوي و الطلبات و النصوص القانونيه التي يستند اليها الخصوم في دعواهم , ثم يتم سداد رسم الدعوي في خزينه المحكمه و ايداع الدعوي لدي قلم كتاب المحكمه الذي يقوم بدوره بتحديد الدائره الجلسه التي سيتم نظر الدعوي فيها .