بدايه , ان انقضاء الدعوي الجنائيه بأي سبب من الاسباب لا علاقة له بالدعوي المدنيه , اما عن اختلاف الصلب او عدم معاصرته للتوقيع , فهذا الامر محل خلاف قضائي , ففي حالة عدم التاكد من تاريك التوقيع و الصلب او ايا منهم هو الاسبق , فان المحكمه الجنائيه تحكم بالبراءه الا ان المحكمه المدنيه تلزم المدين او المدعي عليه بسداد تلك الاموال , اما اذا ثبت ان الصلب كان لاحقا علي التوقيع بمده , فتلك الحاله تنفي التسليم اصلا و يكون الامر تقديريا للمحكمه و للخصوم لاثبات حقيقه الالتزام المالي بكافة طرق الاثبات .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.