ان الطلاق للضرر هو وسيله من وسائل التفرقه بين الزوجين , وهو يكون في حال ان ارتأت الزوجه انها لا تستطيع ان تعيش مع زوجها لوجود موانع و اسباب لا تستطيع الزوجه التعابش معها , كأن يكون زوجها يقوم بالاعتداء عليها بالضرب , او ان يكون الزوج مسجونا , او ان يكون الزوج من الاشخاص الذين يصعب التعايش معهم لأي سبب من الاسباب .
و في تلك الحاله قد اعطي القانون للزوجه الحق في ان تطلب من المحكمه ان تطلقها , و ذلك مع الاحتفاظ بكافه حقوقها الشرعيه .
و هنا تجدر الاشاره الي ان فكره الطلاق للضرر تختلف عن فكره الخلع في ان الطلاق للضرر يفترض فيه ان الزوجه تحصل علي كافه حقوقها الشرعيه كمطلقه كون الطلاق لا يكون عائدا لها و لا يد لها فيه الا انها تطلبه لاستحاله العشره مع زوجها .
اما الخلع فهو طلب الزوجه لان يتم تطليقها علي زوجها ,دون ان يكون هناك اي خطأ من جانبه الا انها تبغض الحياه معه , فتتنازل عن كافه مستحقاتها و تعيد له ما قدمه لها من صداق .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.