ان تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يمكن ان يعد ناخبا في اي انتخابات رسميه , هو القانون , والدستوي . فعاده ما ينص الدستور علي ان يتم سن قانون خاص للانتخابات او لمباشره الحقوق السياسيه , و عاده ما يكون قانون مباشره الحقوق السياسيه , هو من القوانين المكمله للدستور , و ذلك لان مكانتها اعلي من مكانه القوانين العاديه . و بما ان قانون مباشره الحقوق السياسيه و ان كان قانونا عضويا او مكملا للدستور الا انه يحتفظ بوصف انه قانون و بالتالي فأن من يحدد شروط الناخب في الانتخابات الرسميه هو مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب و بصفته هو الوحيد الذي يحق له سن التشريعات و القوانين .