النذر : أن يوجب المكلف على نفسه أمرا غير واجب قال تعالى:" وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ " 29 سورة الحج قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم :" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ " رواه البخاري وأنواعه حسب المنذور به : * فإن كان نذره على طاعة واجبة فلا يعتبر نذرا لوجوبه شرعا أصلا مثل : لله علي أن أصلي العصر أو الحج أو الزكاة * وإن كان نذره على طاعة مستحبة فيوفي نذره أو يكفر كفارة يمين إن أخلف نذره مثل : نذر علي أن أصلي النوافل أو أصوم تطوعا أو أطعم الناس * وإن كان نذره على مباح فيجب إن يوفي نذره وإن أخلف يكفر عن يمينه مثل : لله علي أن آكل اللحم مشويا أو أمشي إلى البيت من غير ضرر * وإن كان نذره على مكروه مثل ترك المستحب فله أن يوفي نذره وله أن يكفر عن نذره * وإن كان نذره على حرام فلا يجوز أن يوفي نذره ويجب أن يكفر عن النذر كفارة يمين مثل شرب الخمر أو الربا ... وقد يطلق العبد : لله علي نذر إن شفيت دون تحديد ويسمى نذر مطلق فيجب أن يكفر عن نذره