وجب على المسلم الصحيح الاغتسال في الحالات التالية وهو ما يسمى بالدين بموجبات الغسل لتحقق الطهارة وهي :
غسل الجنابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: <<كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم انه اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن انه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده >>
غسل الكافر (وهي اغستال الكافر اذا اسلم وهي مستحبة وليست واجبة لان الرسل صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اسلم بالغسل )
غسل الموت ( فإنه يجب على الميت أن يغسل اتباعًا لسنة رسولنا الكريم الا الشهيد فإنه لا يغسل )
غسل الحيض والنفاس (وهي خروج الدم من حيض المرأة وبقوله تعالى << فإذا تطهرن >> فهو أمر واجب على المرأة فعله .(( طريقة الغسل منهما : النية , البسملة , غسل موضع النجاسة , غسل اليدين , الوضوء الصحيح , صب الماء على الرأس ثلاث مرات , صب الماء على الجانب الأيمن من الجسد ثم الجانب الأيسر منه , تدليك سائر الجسد بالماء حتى يصل جميعه )).