السند لأمر: عبارة عن صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يضمن تعهد شخص يُسمى " المحرر " بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخصٍ آخر يُسمى " المستفيد ". لإنشاء سند لأمر لا بد من توفر شرطين أساسين هما:
الشروط الموضوعية: أي أن تتوفر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية العامة وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
الشروط الشكلية: أن يتضمن السند مجموعة من البيانات الإلزامية يترتب على تخلف بعضها بطلان الصك المحرر كسند بالإضافة لورود في بعض الأحيان ما يُسمى البيانات الغير إلزامية [ الاختيارية ] يتفق عليها الموقعون فيما بينهم.