الذهب من الأصناف التي يوجب عليها الزكاة بشرط أن يكون الذهب مالا أي ليس للزينة أو ليس بصداق و مهر للمرأة فإن كان مالا وجب زكاته و تكون زكاة الذهب إذا بلغ النصاب و نصاب الذهب هو بلوغه خمسة و ثمانون جرام و يجب على الذهب الواجب عليه الزكاة أن يكون قد حال عليه الحول و هو سنة بعد إكتمال النصاب
اخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وقول الرسول عليه الصلاة والسلام"من اتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من النار يكوى به وجهه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم ينظر بعده مقعده من الجنة او مقعده من النار "وهذا يلزم بأخراج الزكاة عن الحلي المعدة للاستعمال اذا كانت ذهب او فضة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .