anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
يقع الطلاق على الحامل وقد أجمع العلماء على وقوعه واعتبروه سنياً 
ولكن لا يقع الطلاق على المرأة الحائض أو النفساء إلا أن تنتهي من عدتها في الحيض ويشترط أن لا يمسها في حين يريد أن يطلقها 
فيطلقها على طهارة دون مسها
ولكن الحامل إذا ظهر حملها وعرف به الزوج فيقع الطلاق عليها دون  خلاف
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الطلاق الصريح يقع بكل الظروف، وبالحمل يقع أيضا فهو لفظ لا تهاون ولا لعب فيه قال عليه الصلاة والسلام:" ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والولاء والعتاق" .

أي أن تلك الثلاثة مهما كنت تنوي في لفظها ما دام صريحا غير معلق سواء مازحا ام جادا فالطلاق يقع.

واعتبر بعض العلماء ان لطلاق الحامل عدة وهي فور وضع الجنين مستندين الى قوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".

وقال بعضهم أن العدة بحسب الأجل الأبعد إن كانت حاملا، فإن وضعت قبل انتهاء الثلاثة قروء فعدتها ان تصبر لغاية انتهاء ااثلاثة ، وإن جاءت الثلاثة قروء وانقضت ولم تنجب وجب عليها ان تنتظر لتنجب ثم بذلك تنقضي العدة، اي ابعد الاجلين

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.