ما هو حكم صوم التطوع لمن يخشة عليه زيادة المرض؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
ان من رحمة الله تعالى بعباده ان أباح لهم الفطر في رمضان في أحوال وظروف معينة مثل المرض او السفر وغيرها تيسيرا على عباده . وان كان الفطر يجوز في صيام الفرض  لعذر من مرض او سفر فكيف بغيره؟ اي بصيام التطوع او النافلة. ولا يجوز للمريض ان يصوم تطوعا ان كان الصوم فيه ضرر كبير عليه وزيادة في مرضه. فالأولى في هذه الحالة ان يفطر حفاظا على الصحة ودرءا لما قد يصيبه من ضرر ومفسدة للبدن. وكل إنسان أعلم بحاله وقدرته فاستفت قلبك ولو أفتاك المفتون. 

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
لا يختلف الحكم بين صوم التطوع و صوم الفريضة من حيث ترخيص الاسلام لمن يزداد مرضه بالصوم بأن لا يصوم، بل حتى في صوم الفريضة إن صام الشخص وهو يعرف أن الصوم يضر صحته فهو آثم شرعا لأنه أدى الى تهلكة نفسه، والقاعدة في أصول الفقه تقول:(حق العبد مقدم على حق الشرع).

فهذا يدفع كفارة عن كل يوم افطار اطعام مسكين ولا يصوم.

وحتى في صوم التطوع فآثم من صام وهو يعرف انه سيتعرض جسده للاذى جراء هذا الصوم.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
لقد أباح الله للمريض ورخص له و أعفاه من بعض الواجبات لدفع الحرج عنه حيث قال الله تبارك و تعالى ( ليس على المريض حرج ) و عليه إن كان المسلم مريض بمرض يمنعه من الصيام أو أنه في صيامه يضر نفسه فحينها له أن يفطر وإن كان ذلك صيام الفريضة في رمضان و كذلك الحكم أن كان الصيام تطوع 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.