وهذا يدل على أن حكم الصلاة في الحضر وفي السفر واجبة وجوبا عينيا على المكلف وهو المسلم البالغ العاقل ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن لا يصلي الا عند ذهاب عقله، فيكون هنا قد سقط التكليف.
وفي السفر يجوز للمصلي أن يقصر في الصلاة الرباعية لركعيتن ويجمع بين الصلوات: ظهرا مع العصر، والمغرب مع العشاء.
ولا جمعة على المسافر؛ لأن أحد شروط صلاة الجمعه أن يكون الشخص مقيما وليس مسافرا،كما أن السنة يجب ان تسقط في السفر.
قال الله تبارك و تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ و هو الركن العملي الأول من أركان الإسلام فهو فرض عين على كل مسلم لا يسقط عنه بحال من الأحوال و لقد رخص الله للمسافر في صلاته القصر و الجمع و ذلك من باب التخفيف على المسلم و عدم المشقة عليه كون السفر يكون فيه التعب و النصب