قام العلماء العاملون في كل الحقب الاسلامية بتأسيس العديد من العلوم التي تبين وتوضح للبشرية كيفية عبادة ربهم بعلم ودراية، حيث حذر الرسول عليه الصلاة السلام من أداء عبادة دون أن يعرف مصدرها وأساسها حيث قال:" خذوا عني مناسككم"وقال:" من عبد الله على جهل فكانما عصاه"، ولأن بعض الامور تشكل على الناس فقد قال عليه الصلاة والسلام موضحا لمن نتجه اذا أشكل عليه أمر فقال:" العلماء ورثة الانبياء".
ولدور العلماء أهمية كبيرة في توضيح شؤون الدين للناس فقال عليه الصلاة والسلام :" فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم".
فالعلماء يوضحون لنا كل ما نحتاجه ومن هنا أسسوا علم الفقه واصول الفقه.
والفقه هو الاحكام الشرعية العملية من مصادرها .
واصول الفقه هو كيفية استنباط هذه الاحكام.
فكان من مصادر الاستنباط القران والسنة والاجماع والقياس.
واضاف اليها العلماء المصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي والعرف والعادة والاستحسان والاستصحاب .
ومن باب المصالح المرسلة الذي اسسه العبماء ليبينوا لهم شؤون دينهم ودنياهم كانت فتوى واردة في مسالة رذاذ البول او رشاش البول وهي:- عفي عن رشاش البول ولا يعتبر الثوب نجسا في الرشاش في البول او الرذاذ.
قد أجمع العلماء المسلمين أن رذاذ البول في الثوب لا ينجسه وهذا على القاعدة الشرعية التي اجتهدها أهل الإختصاص. ومصادر التشريع الإسلامي التي يعتمد عليها العلماء القرآن الكريم والسنة النبوية والإجتهاد في إصدار الأحكام من باب العلم بالكتاب والسنة. ويكون البول في الثوب نجسا إن لم يكن رذاذا وظهر جليا على الثوب.