حكم كفارة القسم لمن لا يلتزم به ولا يريد أنفاس قسمه هو الوجوب، فلا يجوز أن لا يلتزم بما أقسم ، فإن لم يلتزم لمصلحة عليا شرعية فيجب أن يؤدي الكفارة وهذا أمر مفروض عليه لا يجوز له التهرب منه.
والكفارة لليمين هي حسب الترتيب اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام، وعتق الرقبة الآن انتهت في الاسلام ولكن أكد عليها كي يبين كم هي حرية الانسان مصونة في الاسلام.
أخي الكريم إن القسم يكون بالله عز وجل فقط ولا يقسم بغيره جل وعلا. ومن أقسم على شيء وجب عليه بر هذا القسم وإنفاذه وإلا عليه دفع كفارة القسم التي حددها الفقهاء وحكمها واجب ولقد قدر الفقهاء أخي الكريم مبلغ كفارة القسم بعشر دنانير أي ما يعادل عندنا في فلسطين خمسين شيكلا يتصدق بها العبد كفارة على عدم بر القسم.