ما هو حكم الطلاق مرة واحدة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
قال تعالى:" الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان".

اي أن عدد مرات الطلاق التي لك فيها ان تعيد زوجتك لعصمتك قبل حصول الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الثالث هي مرتان اي فرصتان.

والطلاق الاول له شكلان وحكمان:- 

الشكل الاول وحكمه هو ان يطلق المرأة مرة واحدة وراجعها قبل انتهاء العدة فهذا طلاق رجعي وحكمه أنها تعود له فورا دون عقد ومهر جديدين وطبعا تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه وايضا تبقى النفقة واجبة في حق الرجل لان الزوجية لا زالت قائمة وان مات احدهما في هذا الوقت فيرث الآخر.

والشكل الثاني هو أن يطلقها ولا يرجعها وتنتهي العدة وهنا  وجب لها المهر ولا يستطيع ارجاعها بعد ذلك الا بعقد ومهر جديدين.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
يقول الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) دل على ذلك أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أولى فهي تقع و تحسب طلقة فإن شاء راجعها قبل أن يصير طلاق بائن و حينها لا يستطيع مراجعتها إلا بصداق جديد و عقد جديد و لكن إن راجعها قبل ذلك الوقت لا يلزمه عقد جديد و صداق جديد إلا أنها يحسب طلقة 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الطلاق: هو حل عقد النكاح بفظ صريح أو كناية مع النية بوقوع الطلاق، وهو ما يترتب عليه انفصال الزوجين عن بعضهما البعض.
  • أحكام الطلاق في الإسلام متعددة، فالذي يُطلِّق زوجته مرة واحدة كأن يقول لعا " أنتِ طالق " أو قال لها " أنتِ طالق ثلاثاً " أو قال " أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق " هنا لا يقع الطلاق إلا مرةً واحدة ويُسمَّى طلاق بينونة صُغرى وله أن يسترجع زوجته متى يشاء دون مهر أو عقد أو شهر.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.