ما هو حكم الطلاق الثاني ؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
قال الله تبارك و تعالى وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  فهو أبغض الحلال عند الله كما أخبر رسول الله كما أن عدد الطلقات المسمح بها قبل المراجعة هي مرتان حيث قال الله تعالى  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ و عليه في حال طلق الرجل زوجته مرة أو مرتين يجوز له مراجعتها أما إذا طلقها الثالثة فلا تحل له إلا إذا تزوجت من آخر و تركها بعد ذلك 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
يقول الله - تعالى - " الطَّلاقُ مرَّتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان " فإذا وقع الطلاق مرَّة واحدة أو مرتين فيعتبر طلاق بائنة بينونة صُغرى ويجوز للزوج استرداد زوجته في أي وقت دون دفع مهر، أما في تم طلاق الزوجَة ثلاثة مرَّات فيُعتبر ذلك طلاق بائنة بينونة كُبرَى أي لا يجوز له استرداد زوجته إلا بقيامها بالزواج من رجل آخر وأن يدخل بها دخولاً شرعياً وفي حال أردا استردادها يجب أن يقوم بدفع مهر مجدَّداً.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.