ما هو حكم الطلاق عبر الهاتف؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
قال الله تبارك و تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم   ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة فلقد شرع الله الطلاق في حال رغب الزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بينهما و يكون فعل التطليق من قبل الزوج بأي وسيلة يريدها حيث يجوز الطلاق عبر الهاتف و يقع الطلاق إذا طلق الزوج زوجته بإتصال هاتفي
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الطلاق عبر الهاتف او اي وسيلة يوصل بها الزوج لزوجته أنه قد طلقها فإنه يقع ويعتبر طلاقا نافذا وله اعتبار سواء بالاتصال وابلاغها ذلك القرار او ارسال رسالة عبر الهاتف بأي وسيلة فإنه يقع هذا الطلاق.

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول :" ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والولاء والعتاق".

فلا مزاح بشأن الطلاق ويقع بأي لفظ ينوي به الزوج الطلاق.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الطلاق عبر الهاتف يقع أخي الكريم فإذا ما طلق الرجل زوجه لفظا عبر الهاتف طلقة تقع طلقة وإن طلقها عبر الهاتف طلقتان وقعت طلقتان وإن طلقها ثلاثا وقع الطلاق أخي الكريم.
لا تتلاعب بأمور الطلاق فإن جده جد وهزله جد أخي الكريم
كن حذر
وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.