الحج بمال حرام يحتاج لشيء من التفصيل البسيط، فيقول الفقهاء إنه لا يجوز، لكن الفريضة تسقط عن مؤديها، أي لا يُعاقب على تركه فريضة الحج، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، برواية أبي هريرة: « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ».
وفي السياق ذاته، يقول الإمام النووي الشافعي: «إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عندنا»، وهو الرأي الذي قال به أيضًا أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما.
اختلف بها العلماء فمنهم من قال اانها بينه وبين ربه جواز الحج اما من حيث المال و الدابة الحرام فهو اثم وهذا ما اعتمد عن بعض الاامة ومنهم ابو مالك وحنيفة ومنهم من قال لا يجوز الحج فذا نادى لبيك الله لبيك رد عليه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام
الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا وهو الركن الخامس في الاسلام وهو فرض يؤديه الانسان مرة واحدة في العمر ولا يمكن الحج عن الغير إلا في حال الحج عن النفس اولا والحج بمال حرام صحيح ولكن ليس عليه اجر وثواب