عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه " متفق عليه فهو أخذ جزء من الشعر وترك جزء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : " احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ " رواه أحمد فحكم القزع : الكراهة وإذا فعله تشبها بفعل المشركين فقد يدخل في التحريم لعلة التشبه والله تعالى أعلم