المغتصب هو في عرف الشرع زاني و حكمه حكم الزناة بحيث يقام عليه الحد في الدنيا و مرده في الآخرة إلى الله .فإذا كان محصنا فإن حده يكون الرجم حتى الموت و إن كان غير محصن فحدة أن يجلد مائة جلدة و المحصن هو الإنسان المتزوج و الغير محصن هو من لا زوجة له
المغتصب قام بفعلين محرمين : الزنا والغصب للمزني بها ، فهنا عليه إثمين مركبين ، وحكمه إقامة عقوبة على الزنا وعقوبة على الاغتصاب .
فهذا عدا عن إقامة عقوبة من القاضي عليه ، عليه أن يتوب قبل الموت عن أفعاله ، وأن يحقق شروط التوبة كافة وخصوصا الندم على فعله، فهذا يحتاج ندما حقيقيا وعزما على عدم العودة لأفعاله تلك.