ما حكم طين الشوارع هل ينقض الوضوء ام لا ؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج ، كما قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .
ومن قواعد الفقه المعتبرة : أن المشقة تجلب التيسير ، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع .
ومن الأمثلة التي أدخلها العلماء تحت هذه القاعدة : العفو عن طين الشارع مع احتمال تنجسه ، بل العفو عن اليسير الذي تيقنت نجاسته ؛ لعموم البلوى ، وعسر التحرز منه ، لأن الطرق يكثر فيها وجود النجاسات .

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
إذا كانت النجاسة ظاهرة أو هى الغالبة فيه فهو نجس أما غير ذلك فلا تشغل بالك به
فلا يلزمك غسل ما أصاب قدمك أو ثوبك من الماء الموجود في الشوارع ولو كان مختلطاً بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه أو تحققت من إصابتها لثوبك أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. الشيخ: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف، قال: كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة، وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه، وغلب على الظن ولم يتحقق. انتهى.وعليه؛ فما تقوم به لا يلزمك ما لم تتحقق من إصابة النجاسة لثوبك أو غيره، أو كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.