ما حكم طلاق الزوجة الأولى بسبب عدم قدرة الزوج على العدل بين الزوجتين؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
لقد أباح الله تبارك و تعالى بالتعدد في الزوجات فقال  فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً و كان شرط اباحة التعدد هو العدل بين النساء فيحرم الزواج من ثانية إذا تيقن عدم العدل بين زوجاته . أما إذا تزوج بثانية فلا بد من الحرص على العدل بينهما لا أن يفكر في الطلاق بحجة عدم العدل بينهما .في كل الأحوال فالطلاق مباح أكان في حق الآولى أو الثانية 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
يجوز للزوج أن يطلق زوجته الأولى كون أنه لم يستطع العدل بين الزوجتين ولكن عليه أن يفي الزوجة حقها الشرعي كاملا غير منقوص وإلا فإنه آثم .
أخي العزيز أمور الطلاق ليست هينة ويجب على الزوج أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الفعل وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق.

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.