حكم الزواج بزاني هو الجواز، لان الزاني قد يتوب ويحسن توبته، والله يقبل توبة العبد، فحكم الزواج من كل عاص الجواز ما دام انه قد تاب.
لكن من كانت صفته صفة الزنا الدائم دون توقف وهي وظيفته فلا تجوز طبعا كمن يعمل بالزنا وبيوت الدعارة ذكرا كان أم أنثى فلا تجوز، فهذا يمتهن الدعارة ولم يزن مرة أو مرتين من باب الضعف البشري، ويؤكد على ذلك قوله تعالى:" الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين".