ما الجواب عندما يموت الأب ويترك ابنته وأمها سيذهب كل ارثه لأخواته المتزوجين ولهم مصدر دخل ولن يكترثوا لها كما حصل مع أم صديقتي مع أن الزوجة أحق لماذا شرع الله هذا مع أنه ليس مساعد للمرأة؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
في الحقيقة سؤالك فيه خطأ وافتراء على الدين ؛لأن الدين لم يترك الزوجة وابنتها دون أن ترث أو أن يكون لها حق.

فالمرأة ترث من زوجها ان كان له ولد الثمن، والبنت تأخذ نصيبها طبعا، وإخوانه للميت لا يرثون الا ان لم يكن له مولود ذكر، فان كان له فقط بنت واحدة فتاخء نصيبها وزوجته تاخذ نصيبها المفروض ثم اخوانه او والديه ان كانا على قيد الحياة او احدهما فيرثون لكن لا يعني ميراثهم حرمان الزوجة وابنتها بتاتا.
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
السائل الكريم ..قال تعالى  في سورة النساء ... يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف  .. وكما ترى هذه حالة عامة 
أما بالنسبة لسؤالك 
فإن الإبنة والأم والاخوة جميعهم يقتسمون الإرث
ففي هذه الحالة 
إن قسمنا التركة ثمانون سهما 
تأخذ الزوجة عشرة
 أسهم 
وتأخذ الإبنة أربعون سهما 
ويتبقى ثلاثون سهما يتوازعها الإخوة للأب 
وهذا حكم الله سبحانه وهو أعلم بما يصلح عباده 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون ...
وكما رأيت فإن شرع الله قد أعطى للأم الثمن وللإبنة الربع ولم يظلمهن بل أعطاهن حقهن وحفظ لهن نصيبهن. فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي يعطي كل ذي حق حقه بالعدل والإحسان. 

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.