يجب أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لم يحرم علينا شيئاً وإلا فيه مصلحة لنا سواء كانت صحية أو نفسية أو عقلية أو دينية وغيرها . وشرع لنا الإسلام الزواج من أجل إحصان الفرج وغض البصر وتكوين أسرة مسلمة تساهم في بناء المجتمع . وإحصان الفرج يكون بإتيان الزوجة من حيث أمرنا الله تعالى وهو القُيل قال الله تعالى ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ ) سورة البقرة 223 وقد حرم الله تعالى إتيان المرأة في دبرها لأنه مكان النجاسة ويسبب الضرر لكلا الزوجين . كما أنه ينافي الطبائع السليمة ويسمى شذوذاً جنسياً ولا تفعله حتى الحيوانات !!! .
قال تعالى :" فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ .." 223 سورة البقرة أي الإتيان لا يكون إلا في القبل وهو الفرج ولا يجوز أن يكون من الدبر وهو مكان الإخراج ثم بعد ذلك قال تعالى :" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) سورة البقرة والحرث لا يكون إلا في القبل وهو الفرج كما أن حرث الأرض لا يكون إلا من فوقها وليس من تحتها
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإتيان : " ملعونٌ مَن أتى امرأتَهُ في دُبُرِها " رواه أحمد والبيهقي
وقال :" من أتى كاهِنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ أو أتى امرأةً حائضًا أو أتى امرأةً في دُبُرِها فقد برئَ ممَّا أنزلَ اللَّهُ على محمَّدٍ " رواه أحمد وأصحاب السنن
فهو كبيرة من الكبائر وهناك حكم من تحريم مثل هذه الأمور : أن الدبر موطئ نجاسة وينقل الأمراض الفتاكة وأنه يضعف النسل ويقطعه وهو يفسد عضوا من أعضاء الجسم الحساسة سواء عند الفاعل أو المفعول به وما في فساد البشرية اليوم أخلاقيا وصحيا من هذا الفعل كافيا لتحريمه فكيف وأن الشرع الحكيم لعن فاعله وهو كبيرة من الكبائر