ساجيب وفقا للقانون المصري , حيث ان هذا اللغط و الخلاف حول طبيعه كلا من ايصال الامانه و الكمبياله بهذا الشكل لا يوجد بهذا الشكل الا في مصر , و هو ما تصدت له المحاكم المصريه في العديد من احكامها .
و بداية , ان وجود تاريخ استحقاق للدين في ايصال الامانه , لا يحولة من ايصال الي كمبيالة , و انما يظل ايصال امانه بكافة امورة التنظيمية القانونية , و لكن الخلاف هنا يثور بشأن انقضاء الدعوي الجنائية و التي يتم احتساب مدة الانقضاء بالتقادم الخاصة بها بداية من تاريخ الاستحقاق ,اي انه و ان مر علي تاريخ الاستحقاق ثلاث سنوات , و لم يقم الدائن بتحريك الدعوي الجنائية , فلا يمكن له تحريكها فيما بعد لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة , و لكن هذا لا يسقط حقة في النزاع المدني .
و اما عن الكمبيالة , فهي احد الاوراق التجارية التي تختلف شكلا و موضوعا عن ايصال الامانة , و التي لا يتعرض صاحبها للحبس , الا في مرحلة تنفيذ الحكم المدني بالزامة برد قيمة الكمبيالة فقظ , الا ان تحرك الدعوي بشأن الكمبياله يكون من خلال المحكمة المدنيه و ليس من خلال المحكمة الجنائية .
و اما عن المسار القانوني لايصال الامانه في حال انقضاء مدته و مرور الثلاث سنوات دون تحريك الدعوي الجنائية , فهذا الامر يتم من خلال امر اداء , عن طريق المحكمة المدنية , او دعوي الزام برد قيمة ايصال الامانه .