عزيزي السائل , ان القانون الدولي الانساني هو من القوانين التي تكونت بفعل اتفاقيات و معاهدات دوليه , دعت الحاجه اليها و من ضمنها اتفاقيه جنييف و بروتوكول سان بطرسبرج , و فيما يلي سرد لتلك المبادئ و شرح بسيط لها :-
مبدأ الانسانيه :- و يعني هذا المبدأ استخدام الاسلحه المناسبه في الحروب , و عدم استخدام التسليح النووي او البيولوجي او الكيميائي , و استخدام الاسلحه بالقدر الكافي لمنع الحرب و ليس للاباده الشعبيه , و عدم التمثيل بالضحايا و عدم اذلال الاسري , فهو يعني بحمايه كرامه الانسان ايا ما كانت .
مبدأ الضروره العسكريه :- و يعني هذا المبدأ عدم الالتجاء الي الحل العسكري الا ان كانت هناك ضروره للتدخل العسكري و في حال التدخل العسكري في عدم وجود ضروره , فأن ذلك يعني ان الدوله المتداخله اصبحت مرتكبه لجريمه دوليه .
مبدأ التناسب :- و هو من المبادئ الخاصه بالدفاع الشرعي الدولي و يعني التناسب في رد الفعل , او التناسب بين الاسلحه المستخدمه , فأن كانت الدوله المهاجمه او المعترضه قد قامت بمهاجمه دوله بسلاح ارضي فيكفي ان يتم الرد عليها بنفس نوع التسليح او التسليح الذي يرد الاعتداء , و لا يجب بأي حال من الاحوال استخدام الاسلحه المحرمه دوليا مثل السلاح النووي او الكيميائي .
مبدأ التمييز :- و هذا المبدا يعني التمييز بين المدنيين و العسكريين في الحروب , فلا يجب باي حال من الاحوال استهداف المدن المسكونه بالمدنيين , او الاعتداء عليهم في الحروب .
و تلك هي المبادئ الاربع الرئيسيه للقانون الدولي الانساني و المتعارف عليها في القانون الدولي عموما و يتفرع عنها العديد من المبادئ التي تعتبر محل ابحاث علميه مستقله .
ظهر اللقانون الانساني الدولي بعد اتفاقيات ومفاوضات بين دول اوروبا وكانت لوضع قوانين تحكم سلوك المتحاربين في الحروب حتى خلصت الى مجموعه من الاتفاقيات والقوانين الدوليه التي وضعتها مجتمعه في قانون واحد سمي القانون الانساني الدولي ومن مبادئه التمييز بين الاطراف المتحاربه بين المدنيين و عدم الحاق الضرر في السكان المدنيين والمرافق البلد عدم العنف المفرط والمغالاه الزائده في استخدام السلاح الا للضروره العسكريه ويجب ان توجه الضربات العسكريه والعمليات القتاليه ضد الاهداف العسكريه دون غيرها وحمايه كرامه الانسان في وقت الحروب واحترام الشرف والدم والمال وصيانه الاعراض والمعامله الانسانيه للضحايا والقانون بشكل عام يهدف الى حمايه المدنيين بشتى الوسائل وعدم الاضرار بهم الا للضروره
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى العمل على حماية المدنيين بشتى الوسائل المتاحة ومن مبادئ هذا القانون ما يأتي:
مبادئ إنسانية/تقوم على حماية كرامة الإنسان في وقت الحروب وتعمل على احترام الشرف والدم والمال وصيانة الذات البشرية والمعاملة الإنسانية للضحايا والاسرى.
الضرورة العسكرية/ العنف لا ضرورة له ولا مكان للوحشية حتى لا تكون المعاناة زائدة أو كثيرة.
النسبية والتناسب / فيجب على الطرفين المتحاربين مراعاة عدم إلحاق الضرر بالسكان المدنيين و بمرافق البلد العامة ولا تعرضها للخسائر الفادحة بدون أسباب.
التمييز فيجب الضرورة للتمييز بين الأطراف المتحاربة من جهة والمدنيين من جهة أخرى فيجب أن توجه الضربات العسكرية والعمليات القتالية ضد الأهداف العسكرية دون غيرها.