ان الفقهاء بصدد تعريف القانون , انما يختلفون بين تعريفين , تعريف اول موسع , و تعريف اخر مضيق .
و اما عن التعريف الاول , فأن القانون يقصد با انه مجموعه من القواعد الحاكمه لسلوك الافراد في المجتمع , علي ان تكون السلطه العامه كفيله بان يتم احترام نصوص تلك القواعد القانونيه , و ذلك من خلال توقيع الجزاء الواجب عليها , و تنفيذ احكامها و لو باستخدام القوه .
و اما عن التعريف الثاني , اي المضيق , فهو يجعل القانون بأنه تلك القواعد القانونيه التي تدنو عن الدستور و ترتقي علي اللوائح و يتم سنها من خلال السلطه التشريعيه .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.