بدايه يجب ان نوضح الفرق بين جرائم الخطر و جرائم الضرر لازالة اللبس , فجرائم الخطر , هي الجرائم التي لا تعد النتيجه الاجراميه لها شئ مادي او واقع ملموس , اي انها جرائم لا نتيجه واقعيه ترتبت عليها , مثل جريمه حيازة الاسلحه , او جريمه حيازة المخدرات , فهي جرائم مجرده شكليه لا نتيجه لها , و بالتالي لا يتصور ان يكون هناك شروعا فيها , و بالتالي يعاقب المشرع علي تلك الجرائم في حاله وقوعها فقط , و لا توجد عقوبة في حاله الشروع فيها لان الشروع هنا غير متصور عملا .
اما جرائم الضرر , فهي الجرائم التي يترتب علي اتيانها نتيجه مادية ملموسه , مثل ازهاق الروح في جريمه القتل , او فقد الاموال في جريمه السرقه , و تلك الجرائم يمكن ان يتصور وجود شروع فيها .
و بالتالي فالاهميه في تلك التفرقه تتجلي من ناحيتين , الناحيه الاولي تتمثل في العقاب علي الشروع في جرائم الضرر و عدم قابليه جرائم الخطر للشروع فيها من الاصل للمعاقبه عليها , و من ناحيه اخري , فأن هذا التمييز له اهميه في تحديد العقوبه المترتبه علي الجريمه , فعادة تكون العقوبة علي جرائم الخطر ابسط من العقوبه علي جرائم الضرر , فعقوبه حيازة السلاح اقل من عقوبه استخدامه و عقوبه حيازة المخدرات اقل من عقوبه تعاطيها و الاتجار فيها .