المقصود باسقاط الدعوي في القانون عموما , هو سقوط الحق في اقامة الدعوي , او سقوط الحق موضوع الدعوي , و بالتالي فأن كان الحق ساقطا , و الساقط في حكم القانون هو عدم و لا وجود له , فيتم اسقاط الدعوي .
و من حالات اسقاط الدعوي علي سبيل المثال , هلاك الحق موضوع الدعوي , كما لو كان المدعي و المدعي عليه متنازعان عقار و قد تهدم .
و من حالات اسقاط الدعوي ايضا , وفاة المتهم , في الدعاوي الجنائيه , فأن وفاة المتهم يترتب عليه اسقاط الحق في اقامة الدعوي الجنائيه .
و من حالات اسقاط الدعوي ايضا في القانون المدني , اقرار المدعي بانعدام الحق له .
كما و يكون لوفاة المدعي و عدم وجود خلف خاص او عام له مجال في اسقاط الدعوي .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.