بديهيا , ان القاصر لا يحق له ان يتصرف في الحقوق الثابته له , سواء الحق في اداره امواله , او الحق في مباشره حقوقه السياسيه , و لا الحق في التنازل عن جنسيته .
الا ان اغلب التشريعات العالميه اعطت للاب الحق في ان يثبت تنازل نجله عن جنسيته الاصليه , اذا ما كان بصدد الحصول علي جنسيه اخري له , فعلي سبيل المثال ان كان الابن لأب يحمل جنسيه دوله , و ولد في دوله تعطي حق الجنسيه بالاقليم و لكن لا تسمح بازدواج الجنسيه , فيحق للاب ان يطلب من الدوله الام و التي اعطته الجنسيه بحق الدم ان تثبت تنازله عن جنسيه نجله , و ذلك للحصول علي الجنسيه الاخري بحق الاقليم .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.